محمد حسين الحسيني الجلالي

74

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

امرأته فليس لها قول ، ولا حقّ في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضيت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حِلٍّ وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها وإمّا أن تطلّق ، وعزم الطلاق أن يُخلّي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها ، وهو أحقُّ برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللَّه تعالى في كتابهِ وسنّةِ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » . ( وسائل الشيعة 22 : 342 )